السيد مصطفى الخميني
151
كتاب البيع
يورث كون الخراج والنماءات للمباح له والمالك الثاني ( 1 ) . ولكنه غير تام ، ضرورة أن قضية القواعد ، هو أن النماءات المنفصلة جائز التصرف فيها على نعت جواز التصرف في العين ، لأن معنى إباحة العين إباحة المنافع ، ولكن المنافع الباقية حين الرجوع إلى العين ، ترجع إلى المالك الأول ، كما لو آجر المباح له داره في مدة ، ثم رجع المبيح في أثناء تلك المدة ، فإن منفعة الإجارة للمالك ، فيعود إليه مقدار من الأجرة لو أجاز ، وإلا يستكشف بطلان إجارته إلى حين الرجوع ، أو من رأس ، ولا يجوز تصرفه فيها على حذو تصرف الملاك ، للزوم الخلف ، فلا تغفل . وإن الحديث يحتمل معاني أخر ، سيأتي بعض الكلام فيها إن شاء الله تعالى في محله ( 2 ) ، وإن مفاده على جميع معانيه ، لا يشمل فرض سببية المعاطاة للملك ، لأن المقصود نفي الضمان عن ضامن العين ، وأن منافع المضمون للضامن ، كما لا يخفى .
--> 1 - منية الطالب 1 : 101 - 102 . 2 - يأتي في الصفحة 216 - 217 .